الشيخ فاضل اللنكراني
277
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 26 : لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره ، أو يضع جذوع سقفه عليه إلّابإذنه ورضاه ، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته وإن استُحبّ له مؤكّداً ، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه ، فإن كان ذلك بعنوان ملزم - كالشرط والصلح ونحوهما - لم يجز له الرجوع . وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرخصة ، فجاز الرجوع قبل البناء والوضع ، والبناء على الجذع قطعاً . وأمّا بعد ذلك ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش ، وإن كان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 243 .